فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1114

يشترط المبتاع"، فالأصل أنه لا يجوز بيع الثمر المؤبر قبل أن يبدو صلاحه، ولكن إذا باع شخص نخلًا مؤبرًا، واشترط المبتاع أن يشتري الثمر الذي على الشجر، فيجوز؛ لأنه تبع للشجر، وهو غير مقصود لذاته."

التطبيقات

1 -من أدرك ركعة من الجمعة، فإنه لا يجهر فيما يقضيه من الركعة الثانية، وإن كانت صلاة الجمعة يعتبر فيها الجهر، وذلك أنه مدرك للجمعة ضمنًا وتبعًا، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع..

(ابن تيمية، الحصين 8/2) .

2 -شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب تبعًا، ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالًا..

(ابن تيمية، الحصين 8/2،(ابن رجب 3/ 15) .

3 -شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة إن سقط ميتًا، والدية إن سقط حيًا.

(ابن رجب 3/ 15) .

4 -شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح.

(ابن رجب 3/ 15) .

5 -لو شهد واحد برربة هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال، فهل يفطرون أم لا؟

على وجهين: أشهرهما: لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول

واحد، ويكون هذا استثناء من القاعدة، وعلى الوجه الثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعًا للصوم.

(ابن رجب 3/ 15) .

6 -لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت

صلاة المغرب.

(ابن رجب 3/ 16) .

7 -صلاة التراويح ليلة الغيم تبعًا للصيام على أحد الوجهين.

وذكر القاضي أبو يعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت