29 -إذا وقف وقفًا معلقًا بموته، فإنه يصح على المنصوص، وفي قول لا يصح، والأول أصح، لأنها وصية، والوصايا تقبل التعليق.
(ابن رجب 3/ 18) .
وكذا البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضًا لدخولها ضمنًا في الوصية، وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمه، أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته، وقيل: هي وصية للقاتل، والمذهب: ليست وصية، لأن الإبراء والعفو ليس وصية.
(ابن رجب 3/ 18) .
35 -صلاة الحاج مع غيره ركعتي الطواف تحصل تبعًا وضمنًا للحج.
(ابن رجب 3/ 18) .
31 -إن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداءً واستقلالًا.
(ابن رجب 3/ 20) .
32 -لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يُعلم عينها، أقرع بينهن، وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، بل تحسب لها عدة الطلاق من
حينه، لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها.
(ابن رجب 3/ 22) .
المستثنى
يستئنى من هذه القاعدة مسائل اغتفر فيها في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.
ولذلك جاء في التوضيح"قد يغتفر"إشارة إلى أنَّ هذه القاعدة ليست مطردة، فالاستثناء تجوّز.
1 -إن الشيوع الطارئ في الرهن يفسده كالمقارن، ولم يغتفروا فيه في البقاء كما اغتفروا في الهبة والإجارة.
(الزرقا ص 295) .
2 -لو فوّض طلاق امرأته لعاقل، فجن، فطلق، لم يقع، ولو فوّض إليه مجنونًا فطلق وقع.
(الزرقا ص 295) .
3 -لو وكل عاقلًا في البيع، فجنَّ جنونًا يعقل معه البيع والشراء، فباع، لم ينفذ، ولو وكله، وهو بهذه الحالة من الجنون، فباع نفذ.
(الزرقا ص 295) .