25 -شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتهن
استقلالًا.
(ابن رجب 3/ 15) .
21 -شهادة النساء على إسقاط الجنين بالفربة يوجب الغرة إن سقط ميتًا، والدية إن سقط حيًا.
(ابن رجب 3/ 15) .
22 -شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ الطلاق.
(ابن رجب 3/ 15) .
23 -لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة، ولم يروا الهلال، فهل يفطرون أم لا؟
على وجهين، أشهرهما: لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول
واحد، والثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعًا للصوم.
(ابن رجب 3/ 15) .
24 -لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.
(ابن رجب 3/ 16) .
25 -صلاة التراويح ليلة الغيم تبعًا للصيام على أحد الوجهين، واحتمال ثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به، وحلول آجل الديون، وهو ضعيف.
(ابن رجب 3/ 16) .
26 -لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قاله، فرواه واحد، يثبت الحديث به، وقع الطلاق، وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد.
(ابن رجب 3/16) .
27 -لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئًا، ثم ثبت الغصب بشاهد ويمين، أو برجل وامرأتين، ففيه روايتان، بالوقوع وعدم الوقوع.
(ابن رجب 3/ 17) .
28 -لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في
ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ونص أحمد: إذا قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها.
تطلقان جميعًا، وفي وجه لا تطلق.
(ابن رجب 3/ 17) .