بدراهم معلومة، فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرًا للفظ عند الشافعية، ولعدم وجود شرط المساقاة، إذ من شرطها ألا تكون بدراهم، وفي قول ثان تصح إجارة نظرًا إلى المعنى.
(اللحجي ص 98) .
5 -لو عقد الإجارة بلفظ البيع، فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهرًا، فالأصح أنه لا ينعقد، نظرًا إلى اللفظ عند الشافعية، وقيل: ينعقد نظرًا إلى المعنى.
(اللحجي ص 98) .
6 -إذا قال: قارضتك على أن كل الربح لك، فالأصح عند الشافعية أنه قراض فاسد رعاية للفظ، وفي قول: قراض صحيح رعاية للمعنى.
(اللحجي ص 98)
ومثل ذلك عند الحنابلة.
(ابن رجب 1/ 1269) .
7 -البيع من البائع قبل القبض لا يصح في الأصح عند الشافعية نظرًا إلى اللفظ، وقيل: يكون فسخًا اعتبارًا بالمعنى.
(اللحجي ص 98) .
8 -إذا قال: وهبتك هذا بكذا، فالأرجح أنه هبة نظرًا للفظ عند الشافعية، وقيل: هو بيع نظرًا للمعنى.
(اللحجي ص 99) .
9 -قد يعتبر المقصد والمعنى في بعض العقود، ويحصل من اعتبارهما فيه فائدة من غير أن يكتسب العقد صفة عقد آخر، كما إذا أعطى الغاصب المغصوب منه رهنًا بعين المغصوب، ثم تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب، فإن الرهن يكون حينئذ ببدلها من مثل أو قيمة، وكما إذا أعطى المسلم إليه لرب السلم رهنًا بعين المسلم فيه، ثم انفسخ عقد السلم بوجه ما، فإن الرهن يصير رهنًا برأس المال الذي قبضه المسلم إليه، ولو هلك الرهن، والحالة هذه، في يد رب السلم يهلك بالمسلم فيه، فعلى رب السلم رد مثل المسلم فيه، وأخذ رأس ماله، وما ذاك إلا لأن المقصد من هذا الرهن
توثق المغصوب منه ورب السلم لسلامة حقهما وأمنه مما يلحقه من الضرر بهذا الغصب وعقد السلم.
(الزرقا ص 971) .
10 -إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع اعتبار المقصد والمعنى، ويصرفه إلى جهة أخرى، فلو عارضه تعتبر تلك الجهة وإن