فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1114

والعقود والتعاليق، فلا يقع الحكم إلا بعد الاستثناء، وكل ذلك تقييد لفظي يعمل عمله.

(الزرقا ص 324) .

10 -لو قال شخص فقير، أو متوسط الحال لآخر: اشتر لي بغلًا، أو بغلة، أو دارًا أو سيارة، فاشترى له بغلة أو سيارة أو دارًا، تصلح للأمراء أو الأغنياء، فلا ينفذ هذا الشراء على الموكل، وإن كان اللفظ مطلقًا، لأن حالته ودلالة الحال تنبئ أن المراد دار متواضعة، وسيارة رخيصة، تتفق مع حاله.

(الزرقا ص 324، الدعاس ص 50) .

11 -إذا قدم شخص بلدة، فقال لغيره: استأجر لي دارًا، فاستأجرها له بعد سنة مثلًا، فإنه لا ينفذ فعل المأمور على الآمر؛ لأن الأمر يتقيد بدار يسدّ بها حاجته القائمة في الحال بالدلالة.

(الزرقا ص 324) .

12 -لو جاءت امرأة بغزلها إلى السوق، وأمرت رجلًا ببيعه، فباعه نسيئة، لم ينفذ عليها، وذلك لتقييده بالنقد حالًا بدلالة الحاجة.

(الزرقا ص 324) .

13 -لو كلف شخص غيره شراء أضحية، فاشتراها له بعد انقضاء العيد، فلا ينفذ الشراء عليه؛ لأن دلالة الحال تقضي شراءها قبل العيد أو في العيد.

(الدعاس ص 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت