فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1114

التطبيقات

1 -لو وكّل شخص آخر بشراء فرس، فاشتراها له حمراء، فقال الموكل: إنما أردت بيضاء، يُلزم بما اشتراه الوكيل؛ لأن كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه،.

(الدعاس ص 50) .

2 -لو قال له: اشتر فرسًا حمراء، أو ثوبًا هرويًا، أو فرسًا عربيًا ونحو ذلك، فهذا تقييد للمطلق بالنص صفة، فيجب الالتزام به.

(الزرقا ص 323،(الدعاس ص 50) .

3 -لو قال شخص لآخر: بع هذا بكذا وكذا قبضًا، أو إن دخلت البلد راكبًا مثلًا فكذا وكذا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالًا.

(الزرقا ص 323،(الدعاس ص 50) .

4 -لو قال للوكيل: اشتر لي فرس بكر مثلًا، فلا يصح شراء سواها، وهذا تقييد للمطلق بالنص إضافة.

(الزرقا ص 323) .

5 -لو قال شخص لآخر: بعه من فلان، فلا يبيع غير الفرس المعين، وهذا تقييد للمطلق بالنص مفعولًا.

(الزرقا ص 323) .

6 -لو قال شخص لوكيله: لا تبعه في سوق كذا، فإن باعه في هذا السوق لا يصح، وهذا تقييد للمطلق بالنص نهيًا.

(الزرقا ص 323) .

7 -لو قال رجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا

دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطًا.

(الزرقا ص 323)

فهو طلاق معلق.

8 -قال شخص: إن شفى الله مريضي صمت يومًا، فلا يجب عليه الصوم إلا إذا شفي المريض، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطًا، فهو نذر معلق.

(الزرقا ص 324) .

9 -قال شخص: لك يئ مئة إلا عشرة، أو قال: كفلت لك بمئة إلا خمسة

مثلًا، أو قال لزوجته: إن خرجت إلا بإذني فأنت كذا، وكل استثناء يقع في الأقارير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت