البيع إلا التراضي، ولم يحد له حدًا يرجع الناس إليه، فكان مرجع ذلك إلى عرف الناس، وغالب الناس يرضون بالسعر العام، وبما يبيع به عموم الناس (ابن تيمية، الحصين 2/ 111) .
5 -أجرة المثل ليست شيئًا محددًا، كانما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة، وهي تختلف باختلاف الأحوال، والبلدان، والعادات، والمهن، والأعمال..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 111) .
6 -القبض في العقود يرجع في تحديده إلى عرف الناس، فما عدّه الناس قبضًا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضًا فليس بقبض..
(ابن تيمية، الحصين 113/2) .
7 -العقد المطلق يحمل على عرف الناس وعاداتهم، ويرجع في موجَبه إلى العرف إذا لم يكن هناك تحديد لفظي من الطرفين، كالالتزامات الناشئة عن العقد، يرجع في تحديدها، ومن تجب عليه إلى العرف، كنفقة المضارب، وأجرة السمسار، وكتابة الصك، وأجرة إخراج البضاعة المبيعة من مستودعها، وأجرة كيلها أو وزنها من أجل تسليمها، كل ذلك يرجع إلى عرف المتبايعين إذا لم يكن هناك تحديد لفظي من
قبلهما، والعقد المطلق يقتضي السلامة من العيوب في الثمن والمثمن بحسب العرف، فإذا اكتشف أحد المتبايعين في نصيبه عيبًا كان له الحق في الرجوع على صاحبه.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 112) .
8 -الجائحة التي ينفسخ العقد بحدوثها يرجع في تقديرها إلى عرف الناس
وعاداتهم كالجراد، أو ما يأكله الطير من الزرع..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 113) .
9 -رؤية المبيع، ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه، بل ما جرت العادة برؤيته، مما يتعرف به على المبيع، - بحيث يتمكن المشتري من تصور المعقود عليه تصورًا سليمًا، ويرجع في ذلك إلى العرف..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 113) .