فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1114

والدليل على ذلك هو الأدلة الواردة في القاعدة الأصلية"العادة محكمة"

مما يؤكد الاعتماد عليها من القرآن والسنة.

التطبيقات

1 -الأذى، والسب، والشتم، يرجع فيه إلى العرف، فما عدَّه أهل العرف سبًّا وانتقاصًا، أو عيبًا أو طعنًا، ونحو ذلك فهو من السب..

(ابن تيمية، الحصين 2/106) .

2 -عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية، يتلقى من

الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، ولا في اللغة، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب، أو وزارة أخرى، في زمان ومكان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة، وولاية المال، وإثبات الأهلة، والنظارة على الوقف..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 156) .

3 -تنعقد العقود بما دل على مقصودها من قول أو فعل، فما عدّه الناس بيعًا فهو بيع، وما عدُّوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة، وما عدُّوه وقفًا فهو وقف، وما عدُّوه ضمانًا فهو ضمان، ولا يعتبر في ذلك لفظ معين، وليس له حد مستمر في الشرع ولا في اللغة، بل يتنوع بحسب عادات الناس وعرفهم، وينعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال، وهذا عام في جميع العقود، لأن

الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدًا معينًا، بل ذكرها مطلقة، وليس لها حد في اللغة منضبط، فيرجع في تحديدها إلى عرف الناس وعاداتهم..

(ابن تيمية، الحصين 2/110) .

4 -المرجع في الأجور والأثمان إلى العرف، فيجوز البيع بثمن المثل، وبما يبيع به الناس، ويجوز الشراء بالعوض المعروف، والاستئجار بالعوض المعروف، دون تحديد سعر معين، ويرجع في تقدير العوض إلى العرف، وذلك لأن الله لم يشترط في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت