6 -يباح للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب.
(الدعاس ص 32، السدلان ص 270) .
7 -يجوز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان حفظًا للشعائر الدينية من الضياع، كما أفتى به المتأخرون، فإن وجد المتبرع لذلك منع الاستئجار، لأن الأمر إذا اتسع ضاق.
(الدعاس ص 32، السدلان ص 270) .
8 -يجوز كل الميتة، أو من مال الغير عند الاضطرار، على أن يضمنه، حفظًا للحياة.
(الدعاس ص 32) .
9 -إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلًا فذلك يجوز.
(اللحجي ص 41) .
10 -يجوز الوضوء في أواني الخزف المعمولة بالسرجين.
(اللحجي ص 41) .
11 -يعفى عما يحمله الذباب على رجله من النجاسة.
(اللحجي ص 41) .
12 -يسامح في قليل العمل في الصلاة لما كان يشق اجتنابه.
لكن كثيره لم يسامح به لما لم يكن به حاجة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وإذا اتسع ضاق، وكل ما تجاوز عن حدّه انعكس إلى ضده.
(اللحجي ص 41 - 42) .
13 -إذا كان المدين معسرًا، ولا كفيل له بالمال، يترك إلى وقت الميسرة، وإذا لم يقدر على إيفاء الدَّين جملة يساعد على تاديته مقسطًا.
(السدلان ص 270) .
14 -الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعًا للضرر عن المستأجر أو المؤجر.
(السدلان ص. 127.
15 -يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه.
(السدلان ص 270) .
16 -قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد ونسبه.
(السدلان ص 270) .
17 -اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن، ما دام لا يصادم أسس الشريعة.