فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1114

والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله، وهو معنى الشق الثاني"وإذا اتسع ضاق"، ويجمع بين القاعدتين بقول (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده) .

وهذه القاعدة في معنى القاعدة الأخرى"الضرورات تبيح المحظورات".

(م/ 21)

وتقرب من القاعدة الأخرى"الضرورة تقدر بقدرها" (المادة/ 22) .

وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار عز الدين بن عبد السلام إليها فقال:

"هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت".

التطبيقات

هذه القاعدة من جزئيات القاعدة"المشقة تجلب التيسير" (م/17)

ويجتمع تحتها من مسائلها كل ما كان التيسير فيه مؤقتًا.

ويتفرع عنها فروع أخرى:

1 -جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، فإن اندفع فلا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق، ولذا قال سيدنا علي، كرم الله وجهه: لا تتبعوا موليًا، ولا تجهزوا على جريح؛ لأن القصد من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن"ما جاز لعذر امتنع بزواله" (م/ 23) .

(الزرقا ص 163، السدلان ص 5 27) .

2 -جواز طعن المزكي في الشهود، وطعن المحدث في الرواة.

(الزرقا ص 164) .

4 -جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأحسن فالأحسن، عند عدم وجود الشهود العدول، وعند فقد العدالة أو ندرتها.

(الزرقا ص 164، الدعاس ص 32) .

5 -عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلبًا، وفي الخروج عليه مفسدة.

(الزرقا ص 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت