فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 1114

20 -عند المالكية: من تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؛ فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثًا، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه، وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، والحجة في ذلك هو الاحتياط الشرعي.

(الروقي ص 278، القرافي 2/ 223) .

21 -إذا كان متطهرًا وشك في الحدث بعد الطهارة فيجب الوضوء عند مالك فاعتبر الشك (القرافي 2/ 223) .

22 -لو توضأ شاكًا في الحدث، أو صلى مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوى الفرض، إن كان محدثًا، أو الوقت قد دخل، وإلا فالتجديد، أو النفل، يجزئه ذلك؛ لأن هذا حكمه، ولو لم ينوه، فإذا نواه لم يضره.

(ابن رجب 13/2) .

23 -لو كان له مال حاضر وغائب، فأدى زكاته، ونوى أنها عن الغائب إن كان سالمًا، وإلا فتطوع، فبان سالمًا، أجزأه.

(ابن رجب 2/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت