فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1114

9 -تيمم ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟

بطل تيممه، وإن بانَ سرابًا.

(اللحجي ص 35) .

10 -رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتًا، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟

لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبًا.

(اللحجي ص 35) .

11 -من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله.

(اللحجي ص 35) .

12 -المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ.

ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟

فصلى بطهارته لم تصح صلاته.

(اللحجي ص 35) .

13 -إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.

(اللحجي ص 35) .

14 -إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟

فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.

(اللحجي ص 35) ، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه.

15 -لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة.

(اللحجي ص 35) ، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثًا، ويعيد.

16 -الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك.

(اللحجي ص 35) .

17 -من رأى منيًا في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه.

(اللحجي ص 36) .

18 -من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟

لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على الأصل.

(اللحجي ص 36) .

19 -من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها.

(اللحجي ص 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت