9 -تيمم ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟
بطل تيممه، وإن بانَ سرابًا.
(اللحجي ص 35) .
10 -رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتًا، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟
لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبًا.
(اللحجي ص 35) .
11 -من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله.
(اللحجي ص 35) .
12 -المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ.
ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟
فصلى بطهارته لم تصح صلاته.
(اللحجي ص 35) .
13 -إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.
(اللحجي ص 35) .
14 -إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟
فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.
(اللحجي ص 35) ، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه.
15 -لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة.
(اللحجي ص 35) ، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثًا، ويعيد.
16 -الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك.
(اللحجي ص 35) .
17 -من رأى منيًا في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه.
(اللحجي ص 36) .
18 -من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟
لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على الأصل.
(اللحجي ص 36) .
19 -من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها.
(اللحجي ص 36) .