فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 2991

5-الحامل إذا رأت القصة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل وتصوم ، وإن لم يكن لها طهر تعرفه أدخلت قطن أو نحوه مكان خروج الدم فإن خرج نظيفًا صامت ، وإن رجع دم الحيض أفطرت .

6-الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتبه الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض ، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم .

7-إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة ، وإذا تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت ، وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إذا وافق وقت حيضها المعتاد فهو حينئذ حيض .

8-دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .

9-الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض ، فيجوز لهما الإفطار ، وليس عليهما إلا القضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) ) [ رواه الترمذي وقال: حسن ]

10-لابأس للصائمة بتذوق الطعام للحاجة ، ولكن لا تبتلع شيئًا منه ، بل تمجه وتخرجه من فيها ، ولا يفسد بذلك صومها .

11-يستحب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب ، وتأخير السحور ، قال صلى الله عليه وسلّم: (( لا يزال الناس بخير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت