فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 816

قَوْله:"الْمِنْجنِيق" [36] بِفَتْحِ المِيمِ وَكَسْرِهَا: ذَكَرَهُ [37] ابْنُ قُتَيْبَةَ فِى أَدَبِ الْكَاتِبِ [38] ، وَهُوَ فَارِسِىٌّ مُعَرَّبٌ [39] .

قَوْلُهُ:"عَصَمَ دَمَهُمْ" [40] أَيْ: أَمْسَك، {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [41] لَا مَانِعَ وَلَا مُمْسِكَ {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} [42] أَيْ: تمَسَّكُوا بِهِ.

قوله:"الانْتِفَاعُ بِسِلَاحِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ" [43] قاَلَ الْجَوْهَرِيُّ [44] : الْكُرَاعُ: اسْم يَجْمَعُ الْخيْلَ.

قَوْلُهُ:"فَاقْتُلُوه وَلَا تَمْثُلُوا" [45] أَيْ: لَا تُنَكِّلُوا، مُشَدَّدًا، وَمَثلَ بِالْقَتِيلِ- مُخَففًا: إِذَا جَدَعَهُ، والاسْمُ الْمُثْلَةُ، عَنِ- الجْوَهَرِىِّ [46] . وَفِي الْحَدِيثِ:"نَهَى أَنْ يُمْثَّلَ بِالدَّوَابِّ، وَأَنْ يُؤْكَلَ المَمْثُولُ" [47] وَهُوَ أَنْ يُنْصَبَ فيرْمَى.

قَوْلُهُ:"فَهَلْ يَتَحَتَّمُ" [48] حَتَمْتُ: أَوْجَبْتُ، وَالْحَتْمُ: الْقَضَاءُ، وَالْحَاتِمُ: الْقَاضِى.

قَوْلُهُ:"قَتَلَ بِشَهْرِ السِّلَاحِ"يُقَالُ: شَهَرَ السِّلَاحَ يَشْهَرُهُ شَهْرًا [49] : إِذَا سَلَّهُ.

(36) في المهذب 9/ 212: ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق من غير ضرورة.

(37) ع: قاله.

(39) الصحاح (جنق) ورسالتان في المعرب 64، 104، وانظر المعرب 571، تحقيق ف/ بعد الرحيم.

(40) ولا يجوز أخذ مالهم. . . لأن الإِسلام عصم دمهم ومالهم.

(41) هود 43.

(42) آل عمران 103.

(43) لا يجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم من غير إذنهم من غير ضرورة. المهذب 2/ 220.

(44) الصحاح (كرع) .

(45) من قول على - رضي الله عنه - في ابن ملجم: وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به.

(46) الصحاح (مثل) .

(47) كالفائق 3/ 344، والنهاية 4/ 294، وفيهما: وأن يؤكل الممثول بها.

(48) في الخارج عن قبضة الإِمام: إن قَتَلَ، فهل يتحتم قتله فيه وجهان أحدهما: يتحمم، والآخر: لا يتحمم المهذب 2/ 221.

(49) يشهره: ساقط من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت