قَوْلُهُ:"الإِفْضَاءِ" [62] مَأخُود مِنَ الْفَضَاءِ، وَهُوَ: الْمَكَانُ الْوَاسِعُ، وَيَكُونُ الْجِماعَ، كَقَوْلِىِ تَعَالَى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [63] وَيَكُونُ اللَّمْسَ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ:"إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضأ" [64] .
قَوْلُهُ:"تَصْعِيرِ الْوَجْهِ" [65] الصَّعَرُ: الْمَيْلُ فِى الخَدِّ خَاصَّةً، وَقَدْ صَعَّرَ خَدَّهُ، أَيْ: أَمَالَة مِنَ الْكِبرِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} [66] .
"التَّرْقُوَتَان" [67] الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ أَعْلَى الصَّدْرِ [68] ، وَالْجَمْعُ: تَرَاقِى، قَالَ اللهُ تعَالَى: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} [69] وَ"الضِّلَعُ"مِثَالُ الْعِنَبِ وَتسْكِينُ اللَّامِ جَائِزٌ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْأَضْلَاعِ.
(62) قال الشافعي رحمه الله: إذا وطئ امرأة فأفضاها وجبت عليه الدية، قال أبو إسحاق: واختلف أصحابنا في الإفْضَاءِ فقال بعضهم: هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج وثقبة البول. . . الخ المهذب 2/ 208.
(63) النساء 21.
(64) مسند الشافعي 1/ 35.
(65) في المهذب 2/ 208: ويجب في تعويج الرقبة وتصعير الوجه الحكومة.
(66) لقمان 18.
(67) في المهذب 2/ 208: فإن كسر الترقوة أو كسر ضلعا: يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الترقوة بجمل.
(68) خلق الإنسان للأصمعى 215.
(69) القيامة 26.