قَوْله:" [التكافؤ] " [7] الْكُفْءُ: هُوَ النَّظِيرُ، وَالْكَفَاءَةُ: بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ، يُقَالُ: فُلَانٌ لَيْسَ لَهُ كُفْءٌ، أَىْ: نَظِير وَمُمَاثِلٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى النكَاحِ [8] .
قَوْلُهُ:"عِنَادًا" [9] عَانَدَةُ مُعَانَدَةً وَعِنَادًا، أَىْ: عَارَضَهُ، وَعَنَدَ يَعْنِدُ -بِالْكَسْرِ- [عُنُودًا] [10] ، أَىْ: خَالَفَ، وَرَدَّ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْرِفُهُ، فُهُوَ عَنِيدٌ وَعَانِدٌ.
قَوْلُهُ:"لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَى قَتْلِهِ" [11] يُقَالُ. تَمَالأُوا عَلَى الْأمْرِ: اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَمَالأْتُ فُلَانًا عَلَى الْأَمْرِ مُمَالَأةً: سَاعَدْتُهُ عَلَيْهِ، وَشَايَعْتُهُ، قَالَ عَلَىٌّ كرمَ اللهُ وَجْهَهُ:"وَاللهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا مَا لَأتُ عَلَى قَتْلِهِ" [12] .
قَوْلُهُ:"لَمْ يَتَمَحَّضْ" [13] أَىْ: لَمْ يَخْلُصْ، وَالْمَحْضُ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْىءٍ.
قَوْله: فَأَخْرَجَ حُشْوَتَهُ" (*) الْحُشْوَةُ: هِىَ الأَمْعَاءُ، يُقَالُ: حُشْوَةٌ وَحِشْوَةٌ، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ."
(7) من ع وفى المهذب 2/ 173: بإن قطع حريد عبد ثم أعتق ثم مات لم يجب القصاص؛ لأن التكافؤ معدوم.
(9) فى المهذب 3/ 173 الذمى لا يقتل المرتد تدينا وإنما يقتله عنادا فاشبه إذا قتل مسلما.
(10) من ع، والصحاح (عند) .
(11) ع: لو تمالأ فيه أهل صنعاء. وكذا في المهذب 2/ 174: أن عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأ فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواية الشافعى في المسند 2/ 101، والبيهقى في السنن 418، والخطابى في غريبه 3/ 229:"لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به"ورواية ابن الجوزى 2/ 370، والنهاية 4/ 353:"لأقدتهم به".
(12) ابن الجوزى 2/ 370، والنهاية 4/ 353.
(13) لو اشترك جماعة في القتل وجناية بعضهم عمدًا وجناية بعضهم خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لأنه لم يتمحض قتل العمد. المهذب 2/ 174.
(*) وإن قطع أحدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريثه أو شق بطنه فأخرخ حشوته فالأول قاطع يجب عليه ما يجب على القاطع، والثانى قاتل. . . إلخ المهذب 2/ 175.