قَوْلُهُ:"ساخَتْ قَوَائِمُهُ فِى الْأرْضِ"أَىْ: نَزَلَتْ فيها مِنْ رَخاوَتِها.
قَوْلُهُ:"وَلا يَجوزُ إلّا عَلى رِشْقٍ" [70] الرِّشْقُ -بِكَسْرِ الرّاءِ: هُوَ عَدَدُ الرَّمْىِ.
وَيُقالُ: الْوَجْهُ [مِنَ الرَّمْىِ] [71] "وَأَمَّا الرَّشْقُ -بِفَتْحِ الرّاءِ- فَهُوَ: الرَّمْىُ نَفْسُهُ، تَقولُ: رَشَقْتُ رَشْقًا، أَىْ رَمَيْتُ رَمْيًا."
قَوْلُهُ:"مَدَى الْغَرَضِ" [72] الْمَدَى: الْغايَةُ. يُقالُ: قِطْعَةٌ [73] مِنَ الْأرْضِ [قَدْرُ] [74] مَدَى الْبَصَرِ، وَقَدْرُ [مَلأ] [75] الْبَصَرِ أَيْضًا عَنْ يَعْقوبَ [76] . وَالْغَرَضُ: هُوَ الَّذى يُنْصَبُ لِيُرْمَى.
قالَ فِى الْبَيانِ: الْجَرِبْدُ: هُوَ الطَّوْقُ الَّذى يَكونُ حَوْلَ الْجِلْدِ، وَالْهَدَفُ: كُلُّ شَيْىْءٍ مُرْتَفِع مِنْ بِناءٍ أَوْ كَثيبِ رَمْل، أَوْ جَبَلٍ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الْغَرَضُ. وَقيلَ: الْغَرَضُ: ما نُصِبَ فِى الْهَواءِ.
وَالْخزْقُ- بِالزّاىِ: مِثْلُ الْخَسْقِ [77] ، وَالْخاسِقُ: هُوَ الْمُقَرْطِسُ، وَالْقِرْطاسُ: مَا يُنْصَبُ في الْهَدَفِ لِلرَّمْىِ. ذَكَرَهُ فِى دِيوانِ الْأَدِبِ [78] .
[قوله:"الحوابى"[79] ]الْحَوابِى [80] : جَمْعُ حَابٍ، وَالْحابِى مِنَ السِّهامِ، الَّذى يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَزْحَفُ إِلى الْهَدَفِ.
(70) فى المهذب 1/ 417: ولا يجوز إلا على رشق معلوم، وهو: العدد الذى يرمى به.
(71) خ وع: الوجه واليد: تحريف وانظر غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 19، وللخطابى 1/ 616، والمغيث 1/ 763، والصحاح والمصباح (رشق) .
(72) فى المهذب 1/ 418: ولا يجوز إلا أن يكون مدى الغرض معلوما.
(73) ع: قطعت: تحريف.
(74) ساقط من خ وع والمثبت من الصحاح والنقل عنه.
(75) خ: مدى والمثبت من ع والصحاح.
(76) انظر تهذيب إصلاح المنطق 30.
(77) فى المهذب 1/ 418: ويجب أن تكون صفة الرمى معلومة من القرع، وهو: أصابة الغرض، أو الخزق، وهو: أن يثقب الشق أو الخسق، وهو الذى يثقبه ويثبت فيه. . . إلخ
(78) انظر 2/ 481، والعين 5/ 250، 4/ 148، والمحكم 4/ 385 والصحاح والمصباح (خسق- خزق) .
(79) من ع
(80) الحوابى: ليس في ع، وفى المهذب 1/ 418: اختلف أصحابنا في بيان حكم الإصابة أنه مبادرة أو محاطة أو حوابى.