قَوْلُهُ:"الْمعاليقُ كَالْقِدْرِ وَالسَّطيحَةِ" [28] واحِدُها: مِعْلاقٌ، وَهُوَ: مَا يُعَلَّقُ بِعُرْوَةٍ أَوْ غَيْرِها مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ وَلا شَدّ.
وَالسَّطيحَةُ: سِقاءٌ مَعْروف مُسَطَّحُ الصَّنْعَةِ، وَهُوَ اسْمٌ يُوافِقُ مَعْناهُ، وَهِىَ مِنْ جِلْدَيْنِ، وَقالَ الْجَوْهَرِىُّ [29] : السَّطيحَةُ وَالسَّطيحُ: الْمَزادةُ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِى الْآنِيَةِ [30]
قَوْلُهُ:"عَلى جِرْبانٍ" [31] هُوَ جَمْع جَريب، وَهْوَ: قِطْعَة مِنَ الْأَرْضِ مَعْلومَةُ الذَّرْعِ. وَقالَ بَعْضُهُمْ: هِىَ ساحَةٌ مُرَبَّعَةٌ، كُلُّ جانِبٍ مِنْها سِتُّونَ ذِراعًا، فَتَكونُ مساحَتُها ثَلاثَةَ آلافٍ وَسِتَّمائِةِ لَبنَةٍ [32] .
قَوْلُهُ:"الدِّياسُ لِلزَّرْعِ" [33] هُوَ اسْتِخْراجُ الْحَبِّ مِنَ السُّنْبُلِ مَعْروفٌ، وَأَصْلُهُ: مِنْ داسَ السَّيْىءَ بِرِجْلِهِ يَدوسُهُ دَوْسًا: إِذا وَطِئَهُ.
[قَوْلُهُ:"جارِحَةً"] [34] جارِحَةُ الصَّيْدِ: قَدْ [35] ذُكِرَتْ.
وَ"الْعُمْقُ" [36] هُوَ الْغَوْرُ فِى أسْفَل الْأَرْضِ.
قَوْلُهُ:"تَعْيينُ الْحَرْفِ" [37] هُوَ الْوَجْهُ مِنْ وُجوهِ الْقِراءَةِ، كَقِراءَةِ أَبى عَمْرٍو، وَنافِع، وَمِنْهُ
(28) فى المهذب 1/ 397: واختلف أصحابنا في المعاليق كالقدر والسطحية، فمنهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز.
(29) فى الصحاح (سطح) .
(31) فى المهذب 1/ 397: وإن استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض؛ لأنه يختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها فإن كان على جريان لم يفتقر إلى العلم بالظهر؛ لأنه لا يختلف.
(32) المصباح (جرب) .
(33) كذا في خ وع وفى المهذب 1/ 397: وإن استأجر ظهرا للدياس لم يصح حتى يعرف الجنس الذى يداس.
(34) من ع وفى المهذب 1/ 398: وإن استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنس الجارحة.
(35) قد: ليس في ع. وانظر القسم الأول 231.
(36) فى قوله: إن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا لم يصح العقد حتى يعرف الأرض. . . ويذكر الطول والعرض والعمق. المهذب 1/ 398.
(37) وإن استأجر رجلا ليلقنه سورة من القرآن لم يصح حتى يعرف السورة. . . وهل يفتقر إلى تعيين الحرف؟ فيه وجهان. المهذب 1/ 398.