(وَ) [45] يُسَمَّى الْحَائِطُ الَّذِى هُوَ الْبُسْتَانُ؛ لِأنَّهُ يُحَوَّطُ عَلَيْهِ بِالْحِيطَانِ، وَهِىَ الْجُدُرُ، وَمِنْهُ اشْتُقَّتْ الْحِيَاطَةُ الَّتِى هِىَ الْحِفْظُ، وَقَدْ حَوَّطَ كَرْمَهُ تَحْوِيطًا، أَىْ: بَنَى (حَوْلَهُ) [46] .
قَوْلُهُ:"الْعَاهَةَ"يَعْنِى: الْآفَةَ الَّتِى رُبمَا تُصِيبُ الزرْعَ رَتُفْسِدُهُ، يُقَالُ: أَعَاهُ الْقَوْمُ، وَأَعْوَهُوا: إِذَا أَصَابَ ثِمَارَهُمْ أوْ مَاشِيَتَهُمْ الْعَاهَةُ [47] .
قَوْلُهُ:"بِأَنْ يَتَمَوَّهَ" [48] لَهُ تَأْوِيلَانِ، أَحَدُهُمَا: (حَتَّى) [49] تَدُورَ فِيهِ الْحَلَاوَةُ، مَأْخُوذٌ. مِنَ الْمَاءِ [50] ؛ لِأنَّ أَصْلَهُ مَاهَ. وَالثَّانِى: مَعْنَاهُ: تَبْدُو فِيهِ الصُّفرَةُ، مِنْ مَوَّهْتُ الْفِضَّةَ: إذَا صَفَّرْتَهَا بِالذَّهَبِ.
قَوْلُهُ:"الْجَدَادِ وَالْحَصَادِ" [51] بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْحَاءِ وَكَسْرِهِمَا [52] ، فَالْجِدَادُ [53] : قَطْعُ الثَّمَرِ [54] وَالْحَصَادُ: في الزَّرْعِ، يُقَالُ: قَدْ أجَدَّ النَّخْلُ، أَىْ: حَانَ (لَهُ) [55] أَنْ يُجَدَّ، وَهَذَا زَمَانُ الجِدَادِ [56] وَجَدَّ الشَّيْءَ: إِذَا قَطَعَهُ، وَكَذَلِكَ [57] الْجِزَازُ [58] فى الرُّطَبَةِ: هُوَ قَطْعُهَا (أَيْضًا) [59] .
قَوْلُهُ:"انْثَالَتْ" [60] أَىْ: انْصَبَّتْ، وَانْثَالَ التُّرَابُ (إِذَا) [61] انْصَبَّ، وَانْثَالَ عَلَيْهِ النَّاسُ: انْصَبُّوا.
قَوْلُهُ:"تَحْمِلُ حَمْلَيْنِ" [62] الْحَمْلُ- بِفَتْحِ الْحَاءِ: مَا كَانَ عَلَى الشَّجَرِ أَو في الْبَطْنِ، وَالحِمْلُ- بِالْكَسْرِ: مَا كَانَ عَلَى الظَّهْرِ، مِثْلُ حِمْلِ الْبَعِيرِ.
(45) خ: يسمى.
(46) خ: عليه والمثبت من ع والصحاح.
(47) الصحاح (عوه) .
(48) خ: حتى يتموه. وفى المهذب 1/ 281: وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها فإن كان رطبا بأن يحمر أو يصفر، وإن كان عنبا أسود بأن يتموه.
(49) حتى: ليس في خ.
(50) ع: من الماء اللين؟.
(51) فى المهذب 1/ 281: فإن احتاجت الثمرة أو الزرع إلى السقى لزم البائع ذلك؛ لأنه يجب عليه تسليمها في حال الجداد والحصاد وذلك لا يحصل إلا بالسقى فلزمه.
(52) ع: بضم الجيم وكسرها: تحريف؛ لأنه عنى الجذاذ بالمعجمة.
(53) ع: والجذاذ.
(54) ع: الثمرة.
(55) له ساقط من خ والمثبت من ع والصحاح (جدد) .
(56) عن الصحاح (جدد) .
(57) ع: وكذا.
(58) ع: الجذاذ والمقصود الحزاز بالزاى كما في خ وفى الصحاح (جزز) : هذا زمن الجزاز والجزاز أى: زمن الحصاد وصرام النخل.
(59) من ع.
(60) فى المهذب 1/ 281: إذا اشترى حنطة فلم يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخرى ففيه قولان. . . إلخ.
(61) من ع.
(62) فى المهذب 1/ 281: وإن كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح. . . فالبيع باطل.