فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 128

العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر قال: إني كنت مسلمًا. فادعى أنه كان مسلمًا، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل قوله وعامله تمامًا كما عامل باقي الأسرى الكفار فأخذ منه الفدى ولأخيه أيضًا.

الحنابلة استدلوا على أن قول من ادعى الإسلام لا يقبل إلا ببينة وهي شهادة مسلم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر في حق الأسرى: (لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق) يعني هؤلاء الأسرى لن يطلق سراح واحد منهم إلا بأن يدفع فداءً عن نفسه أو أن تضرب عنقه، فقال عبد الله بن مسعود:"إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر إسلامًا"يعني إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته في مكة يذكر أنه دخل في الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (إلا سهيل بن بيضاء) ثم أطلق سراحه، فهؤلاء العلماء عدوا قول عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، شهادة له بأنه كان مسلمًا، ولكن الإشكال أين الحلف الذي اشترطوه؟ وهذا أيضًا استشكال ذكره الشارح هنا ولم يجب عليه.

أحد الحضور: يا شيخ، إذا تم أسر أحد الأمريكان وقال أنه كان مسلمًا؟

الشيخ: هذا من نقرأ فيه نحن الأحكام!

السائل: أنت قلت تريد بينة، إذا أخرج هويته وقال أن اسمه محمد؟

الشيخ: الهوية لا تكفي، نحن قلنا البينة الشهادة، أن يشهد له مسلم أنه كان مسلمًا.

أحد الحضور: هل تقصد مع الجيش أو عامي؟

الشيخ: مع الجيش، هذا كله الكلام على الجيش هذا.

أحد الحضور: طيب كيف مسلم هذا، قد قاتل، حتى لو كان مسلم يعتبر مرتد، ليس بمسلم، وهذا الجيش الأفغاني كلهم يقولون من المسلمين ...

الشيخ: انتبهوا معي، أنا نبهت أولًا قلت: هذه الأحكام متعلقة بالكفار الأصليين، أنا أعرف أن أذهانكم ستذهب هناك، فقلت هذه الأحكام متعلقة بالكفار الأصليين، ولكن من أُسر من الأمريكان وادعى الإسلام، الذي أراه أن يُنظر في حاله، إذا ثبت عندك بالبينة أنه كان ملبسًا عليه لا يعرف الحقيقة، جاء قال لك: أنا الآن معك، وارتحت من هؤلاء. فهذا ظهر منه الإسلام، الذي أراه أن يقبل قوله في مثل هذه الحالة، يقبل قوله، لكن هل على سبيل الوجوب؟ الله -تعالى- أعلم، لكن يقبل قوله، أصلًا إذا قبلنا قول الكافر الأصلي فمن باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت