فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 149

ابتع بالدراهم جنيبًا، ودلالة الحديث على مسألتنا عند الشافعية من جهة أن

النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمَرَ الرَّجل أنْ يبيع التَّمر الرديء بالدَّراهم، ثمَّ يشتري بالدَّراهم تَمْرًا جيدًا، ولم يُحَجِّرْ عليه أن يشتري ممَّن باع له أولًا، أو من غيره، لكن إذا تشارطا في نفس العقد على أنَّ كل واحدٍ يبيع للآخَرِ فالبيع باطلٌ، وعلى صاحب المحلِّ أن يُبين للزبون من أوَّل الأمر أنه حُرٌّ يشتري منه أو من غيره، لينفي عن نفسه تهمة التحايل على الربا. وانظر البخاري مع فتح الباري 5/305، وشرح مسلم 11/21، والبيان والتحصيل 6/448، وإعلام الموقعين 3/231، ومواهب الجليل 4/374، وتحرير الالتزام ص238، والدسوقي 3/55) وهو معنى قَول العُلماء: إنَّ ما دخل اليد وخرج منها لغوٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت