وإذا قَبِل مَن أُعْطِيَت له الهدية من آحاد الناس على الوجه المشروع، تقديرًا له، ومكافأة له على عمله وإخلاصه، فلا يجوز له أن يستأثر بها، بل تكون للمسلمين، يتصدق بها على المحتاجين منهم، إلا أن يُكافئ صاحبها من ماله، فتكون خالصة له (انظر التمهيد 2/14و18 والمغني 9/77) .