فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1534

مناصفة والبقية له، فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان أحدهما يصح، قدمه ابن رزين واستظهره الحارثي.

وقال القاضي: هو قياس المذهب، وصححه في تصحيح الفروع.

قوله: يجب بذله لبهائم غيره... الخ.

أي بذل الماء دون الحبل والدلو فلا يلزمانه، لأنهما يتلفان بالاستعمال.

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: إنما يلزمه بذل فضل مائة لبهائم غيره إذا اضطرت إليه، سواء حضر صاحبها أو غاب هذا ظاهر إطلاقهم، وقد يقال لا يلزم إلا بطلب صاحبها.

فصل

قوله: يجوز بحائط منيع.

يعني سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك، ولا يعتبر تسقيف ولا نصب باب، ولا يحصل الإحياء بحرث أو زرع، وكذا لو خندق حولها خندقًا، بل هو تحجير.

قوله: في قديمة.

هي التي يسمونها عادية - بتشديد الياء - نسبة إلى عاد ولم يرد عاد بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكان لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم.

تنبية: إنما يحصل الأحياء بحفر البئر إذا وصل إلى مائها وإلا فتحجر، كما يأتي وما كان ماؤها ظاهرًا فليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة.

قوله: لطرح كرايته فطريق شاوية.

الكراية: ما يلقى منه طلبًا لسرعة جريه؛ والشاوي: القيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت