فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 1534

قوله: بيمينه.

يتنازعه بمضمضه فاستنشاق.

قوله: مطلقًا.

أي في الوضوء والغسل والصوم والفطر.

قوله: والواجب الإدارة.

أي ولو ببعض الفم فلا يكفي وضع الماء في فيه بلا إرادة.

قوله: أولًا.

أي ابتداءًا قبل الإدارة.

قوله: وفي غيرهما... ألخ.

أي والمبالغة في غير المضمضة والاستنشاق ذلك، أي عرك ما ينبو، أي تباعد.

قوله: وتخليل لحية كثيفة.

بالثاء المثلثة وهى التي لا ترى منها البشرة، قال في الإنصاف ويكون ذلك عند غسله، وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه.

قوله: بكف من ماء.

أي من ماء الوجه وقيل ماء جديد، قاله في المبدع.

لقوله: وتخليل الأصابع.

أي أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد ويكون بالخنصر ويبدأ بتخليل اليمنى بخنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها ليحصل التيامن، زاد القاضي وصاحب التلخيص يخلل بخنصر اليسرى زاد في التلخيص وابن تميم والزركشي من أسفل الرجل.

قوله: وكره فوقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت