)فصل (:
في سنن الوضوء، الفصل: الحجز بين شيئين، ويؤتي به في كتب العلم للحجز بين أجناس المسائل وأنواعها؛ والسنن: جمع سنة، والوضوء مأخوذ من الوضاءة لتنظيفه للمتوضيء وتحسينه، وذكر سنن الوضوء هنا استطراد، لأن السواك منها.
قوله: وسواك.
أي تسوك ومحله عند المضمضة، كما في الوجيز، وشرح الهداية والمبدع وغيرها.
قوله: لذلك.
أي للقيام من نوم الليل الناقض للوضوء.
قوله: تعبدًا.
لا ينافيه قول أكثر الأصحاب أن غسلهما لمعنى فيهما حتى لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفد الماء، لأن المعنى الذي فيها غير معقول.
قوله: ثلاثًا.
أي فلا يجزيء أقل منها.
قوله: وتسمية.
أي واجبة بدليل والتسمية سهوًا، أي تسقط ولا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب لأنها طهارة منفردة لا من الوضوء بدليل أنه يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل.
فائدة: لو استيقظ أعمى أو مطمور، أو نحوه من نومة ولم يدر أنوم ليل أم نهار لم يلزمه غسلهما للشك.