فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1534

)فصل (:

في سنن الوضوء، الفصل: الحجز بين شيئين، ويؤتي به في كتب العلم للحجز بين أجناس المسائل وأنواعها؛ والسنن: جمع سنة، والوضوء مأخوذ من الوضاءة لتنظيفه للمتوضيء وتحسينه، وذكر سنن الوضوء هنا استطراد، لأن السواك منها.

قوله: وسواك.

أي تسوك ومحله عند المضمضة، كما في الوجيز، وشرح الهداية والمبدع وغيرها.

قوله: لذلك.

أي للقيام من نوم الليل الناقض للوضوء.

قوله: تعبدًا.

لا ينافيه قول أكثر الأصحاب أن غسلهما لمعنى فيهما حتى لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفد الماء، لأن المعنى الذي فيها غير معقول.

قوله: ثلاثًا.

أي فلا يجزيء أقل منها.

قوله: وتسمية.

أي واجبة بدليل والتسمية سهوًا، أي تسقط ولا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب لأنها طهارة منفردة لا من الوضوء بدليل أنه يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل.

فائدة: لو استيقظ أعمى أو مطمور، أو نحوه من نومة ولم يدر أنوم ليل أم نهار لم يلزمه غسلهما للشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت