فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1534

قوله: ما لم يخف.

على نفسه تلفًا أو ضررًا.

قوله: استحداد.

أي حلق العانة وله قصة، وإزالته بما شاء، والتنوير في العانة وغيرها، فعله أحمد، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة [1] .

قوله: وتقليم ظفر.

يد ورجل مخالفًا ولا يحيف عليها في السفر، فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر، ويستحب غسلها بعد تقليمها تكميلًا للطهارة، ويفعل ما ذكر من الاستحداد وغيره كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق أربعين عند أحمد ويدفن ما يأخذه من شعر وظفر.

فائدة: يسن إتخاذ الشعر، قال أحمد: هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذوابة، ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، وكذا ما تحت حلقه، وفي المستوعب: تركه أولى، وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، ويكره حلق رأس المرأة لا الرجل.

قوله: وكره حلق القفا.

أي منفردًا عن الرأس، قال الجوهري:"القفا مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث".

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب الطلاء بالنورة، حديث رقم 3741، ونصه: عن أم سلمة قالت:"أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت