فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 1534

فائدة: يستحب غسل ما على السواك بسبب التسوك وإن لم يغسله ولم يكن عليه شيء كثير فلا بأس وإن كان سواك غيره.

قوله: ويكره بغيره.

أي بغير العود المذكور كاليابس غير المندي، والذي لا ينقى، أو يجرح، أو يضر، أو يتفتت.

قوله: مطلقًا.

أي في جميع الأوقات والأحوال.

قوله: فيكره.

أي رطبًا كان العود أو يابسًا.

قوله: عند صلاة.

أي فرضًا كانت، أو نفلًا.

قوله: وانتباه.

أي من نوم ليلًا كان، أو نهارًا.

قوله: وتغير رائحة فم.

أي بمأكول، أو كثرة كلام، أو سكوت، أو جوع، أو عطش.

قوله: وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم.

أي عند كل صلاة.

-قوله: في سواك.

أي تسوك، قال والد المصنف في قطعته على الوجيز، يبدأ من أضراس الجانب الأيمن، وفي الإقناع تبعًا للمطلع، يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه.

قوله: وطهور بضم الطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت