فائدة: يستحب غسل ما على السواك بسبب التسوك وإن لم يغسله ولم يكن عليه شيء كثير فلا بأس وإن كان سواك غيره.
قوله: ويكره بغيره.
أي بغير العود المذكور كاليابس غير المندي، والذي لا ينقى، أو يجرح، أو يضر، أو يتفتت.
قوله: مطلقًا.
أي في جميع الأوقات والأحوال.
قوله: فيكره.
أي رطبًا كان العود أو يابسًا.
قوله: عند صلاة.
أي فرضًا كانت، أو نفلًا.
قوله: وانتباه.
أي من نوم ليلًا كان، أو نهارًا.
قوله: وتغير رائحة فم.
أي بمأكول، أو كثرة كلام، أو سكوت، أو جوع، أو عطش.
قوله: وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم.
أي عند كل صلاة.
-قوله: في سواك.
أي تسوك، قال والد المصنف في قطعته على الوجيز، يبدأ من أضراس الجانب الأيمن، وفي الإقناع تبعًا للمطلع، يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه.
قوله: وطهور بضم الطاء.