قوله: ثلاث مسحات.
أي ولو بحجر واحد كبير، قال ابن عقيل: ولو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع فهو كالحجر الكبير.
قوله: نعم كل مسحة المحل.
قال في الإنصاف: وكيف ما حصل الإنقاء بالاستجمار اجزأ.
وقال القاضي وغيره: المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحة اليمنى إلى مؤخرها، ثم يدبره على اليسرى، حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحة اليسرى كذلك، ثم الثالث على المسربة والصفحتين فيستوعب في كل مرة.
قوله: وسن قطعه على وتر.
أي قطع ما زاد فإن أنقى برابعه زاد بخامسة وهكذا.
قوله: ولا يصح وضوء ولا يتمم قبله.
أي قبل الاستنجاء إذا خرج من السبيل ملوث نجس، فإن كانت النجاسة على غير السبيل أو عليه غير خارجه من صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
تنبيه: أطلق في التيمم فشمل ما إذا كان عن حدث أصغر، أو أكبر، أو نجاسة على بدن، ولعله كذلك كما تشترط النية فيه، وإن كانت إزالتها لا تتوقف عليها.
فائدة: قال الشيخ تقي الدين: يحرم منع المحتاج إلى الطهارة، ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة أو رباط، ولو في ملكه لا أنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع، فإنما يسوغ مع الاستغناء، قال: وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء، منعوًا وجوبًا وإن لم يكن لهم ضرر ولهم ما يستغنون به عن مظاهر المسلمين فليس لهم مزاحمتهم.