فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1534

قوله: ولا يلزم وكيلًا شيء.

يعني من المهر ما لم يكن ضمنه لها، فيلزمه نصفه.

قوله: فما زاد فلك.

أي يصح ذلك، فإذا بزيادة عما عينه له، ولو من غير جنس الثمن، قاله المجد في شرحه، فهي له، وإلا فلا شيء له كالمضارب إذا لم يربح.

قوله: مع بقائه.

أي تعديه في تلف، أي تلف ما قبضه، أما لو تلف في يده من غير تعد ولا تفريط لم يرجع عليه بشيء، لأنه مقر بأنه أمين في دعواه الوكالة والوصية.

قوله: ومع حوالة مطلقًا.

أي سواء بقي أو تلف بتعد أو تفريط أو غيرهما، لأنه قبضه على أنه مضمن عليه، لأنه قبضه لنفسه.

قوله: يرجع مطلقًا.

أي سواء بقى المدفوع بيد المدفوع إليه أو لا، وسواء كان عليه أو دينًا، سواء كان المدفوع إليه مدعيًا الحوالة أو غيرها.

قوله: والآخر.

أي وإن كان على المستعير ونحوه من كل من لا يقبل قوله في الرد حجة، فله تأخير الدفع ليشهد عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت