يعني أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما، لكن تبايعاهما مثلًا بمثل وكيلتا فكانتا سواء لوجود التماثل المشترط، وإن زادت إحداهما عن الأخرى لم يصح البيع، وإن كانتا من جنسين وتبايعاهما مثلًا بمثل فكيلتا وكانتا سواء صح البيع، وإلا فرضى صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر، أو صاحب الناقصة بها مع نقصها العقد وإلا فسخ.
قوله: وبحيوان من غير جنسه.
أي جنس اللحم المبتاع به، وعلم منه أنه لا يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قوله: كبعير مأكول.
أي كما يصح بيع اللحم بحيوان غير مأكول.
قوله: وبغيره.
أي يصح بيع الفرع بفرع غيره.
قوله: والجنس ما شمل أنواعًا.
أي أشياء مختلفة بالحقيقة والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص، وقد يكون الشيء جنسًا باعتبار ما تحته، ونوعًا باعتبار ما فوقه، فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد، جنس واحد، ولو اختلفت مقاصدهما، كدهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها، إذا كانت من دهن واحد، فهي جنس واحد.
قوله: واللحم واللبن أجناس... الخ.
فلحم الغنم جنس، ولبنها جنس، ولحم البقر جنس، ولبنها جنس، ولحم الإبل جنس، ولبنها جنس، وهكذا.
قوله: وهي بيعه خرصًا... الخ.
أي العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل ليؤخذ شيئا فشيئا للتفكه، لا على وجه الأرض بمثل ما يؤول إليه تمرًا بالخرص.
قوله: ولا زيادة مشتر.