فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1534

يعني تصلح لصيد.

قوله: ولبن آدمية.

يعني لا رجل، نبه عليه ابن قندس، واطال الكلام فيه.

قوله: وقاتل في محاربة.

يعني ولو تحتم قتله.

قوله: ولا سرجين [1] نجس.

السرجين: الروث، وعلم منه أن الطاهر كروث ما يؤكل يصح بيعه.

قوله: وحرم بيع مصحف.

يعني في دين أو غيره، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه.

قوله: ولا يصح لكافر.

مفهومه أنه يصح لمسلم مع الحرمة.

وفي الإنصاف: المذهب أنه لا يجوز ولا يصح.

قال الإمام: لا أعلم في بيعه رخصة، وحكاه عن أكثر الأصحاب، لكن المصنف تابع التنقيح لما مر.

تتمة: قال في القواعد: يملك الكافر المصحف بالإرث، ويرده عليه بعيب ونحوه، وبالقهر، قاله في الإنصاف.

قوله: لا خمر ليريقها.

أي لا يصح بيعها لذلك، لأنه لا مالية فيه.

تتمة: يصح بيع كسوة الكعبة إذا خلت، ولا يصح بيع صنم، قاله في الإقناع.

(1) السرجين والسرقين، بكسرهما: الزبل، معربًا سركين، بالفتح. انظر: القاموس المحيط: 1555.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت