يعني تصلح لصيد.
قوله: ولبن آدمية.
يعني لا رجل، نبه عليه ابن قندس، واطال الكلام فيه.
قوله: وقاتل في محاربة.
يعني ولو تحتم قتله.
قوله: ولا سرجين [1] نجس.
السرجين: الروث، وعلم منه أن الطاهر كروث ما يؤكل يصح بيعه.
قوله: وحرم بيع مصحف.
يعني في دين أو غيره، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه.
قوله: ولا يصح لكافر.
مفهومه أنه يصح لمسلم مع الحرمة.
وفي الإنصاف: المذهب أنه لا يجوز ولا يصح.
قال الإمام: لا أعلم في بيعه رخصة، وحكاه عن أكثر الأصحاب، لكن المصنف تابع التنقيح لما مر.
تتمة: قال في القواعد: يملك الكافر المصحف بالإرث، ويرده عليه بعيب ونحوه، وبالقهر، قاله في الإنصاف.
قوله: لا خمر ليريقها.
أي لا يصح بيعها لذلك، لأنه لا مالية فيه.
تتمة: يصح بيع كسوة الكعبة إذا خلت، ولا يصح بيع صنم، قاله في الإقناع.
(1) السرجين والسرقين، بكسرهما: الزبل، معربًا سركين، بالفتح. انظر: القاموس المحيط: 1555.