فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1534

لا نذب عنهم لم يصح، قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع.

قوله: ويمتهنون... الخ.

يعني وجوبًا ولا يعذبون في أخذها ولأيشط عليهم.

قوله: وإن يكتفي بها عن الجزية.

يعني بشرط أن يبلغ قدر الضيافة ما يجب عليهم من الدنانير أو الدراهم.

قوله ونعتبر بيان قدره.

أي قدرالضيافة فيقول تضيفون في كل سنة مائة يوم في كل يوم عشرة من المسلمين مثلًا خبز كذا، وأدم كذا، وللفرس كذا، من الشعير ومن التبن كذا، ويعتبر أيضًا بيان ما ينزلون فيه وما على الغني والفقير وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانًا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه والسابق إلى منزله أحق ممن يأتي بعده [فإن امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه أجبر[1] ]فإن امتنع الجميع أجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم.

قوله: إن يساغ.

أي إن صلح إن يكون مثله جزية وإن قالوا كنا نؤدي جزية كذا وهدية كذا استحلفهم يمينًا واحدة وإن قال بعضهم كنا نؤدي دينارًا، وقال بعضهم دينارين أخذ كل بما أقر به ولا يقبل إقرار بعضهم على بعض.

تنبيه: هذا لا ينافي ما تقدم من أن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام لأنه محمول على ما إذا لم يتغير السبب وذاك على ما إذا نغير أخذًا من أن تقدير الحاكم أجرة المثل أو النفقة، ونحوها حكم لا يغيره حاكم آخر إلا عند تغير السبب، كما يأتى في المفوضة.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت