فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1534

فصل

قول أو سكر بطل اعتكافه، وإن شرب خمرًا، ولم يسكر، أو آتى كبيرة، فقال المجد: ظاهر كلام القاضي لا يفسد لأنه من أهل العبادة والمقام فيه.

فصل

قوله: بالقرب.

جمع قربة، كالصلاة، وقراءة القرآن، والذكر.

قوله: واجتناب ما لا يعنيه.

بفتح أوله، أي يهمه، قال الموفق: لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى.

تتمة: لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد للمعتكف ولا غيره على الصحيح وفي صحته وجهان.

قال في الإنصاف: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة، قاله في الفروع والإجارة كالبيع والشراء، ولا بأس أن تزور المعتكف زوجته في المسجد، وتتحدث معه، وتصلح رأسه، أو غيره، ما لم يلتذ بشيء منها، ويتحدث مع من يأتيه، ما لم يكثر، ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفًا ما لم يكثر، وأن يتزوج، ويشهد النكاح لنفسه، ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلي على الجنازة، ويعزي، ويهنىء، ويؤذن، ويقيم كل ذلك في المسجد، ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظيف، ويكره له الطيب.

قال الأصحاب: ويستحب له ترك رفيع الثياب، والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف، وأن لا ينام إلا عن غلبه ولو مع قرب الماء، وأن لا ينام مضطجعًا، بل متربعًا مستندًا، ولا يكره شيء من ذلك، ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره على قياس مذهبنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت