فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1534

فصل

قوله: لعدم.

أي عدم من يأتيه بذلك.

قوله: وطهارة واجبة.

كوضوء، وغسل عن حدث، ولو قبل دخول الوقت.

قوله: وقصد بيته... الخ.

لو كان له منزلان لزمه قصد أقربهما، بخلاف من اعتكف بالمسجد الأبعد منه لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف، وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته [لم يلزمه[1] ]للمشقة بتركه المروءة والاحتشام منه.

قوله: ونحوهما.

كقيام من نوم ليل ولا يخرج لذلك، لأنه له منه بدا.

قوله: ومن كل قرية.

لم تتعين كعيادة المرضى، وشهود الجنائز، وتحمل الشهادات وأدائها، وتغسيل الموتى.

قوله: ومرض شديد.

لا يمكنه معه القيام في المسجد، كالقيام المتدارك، وسلس البول أو يمكنه، لكن بمشقة شديدة، كأن يحتاج إلى فراش، أو من يمرضه.

قوله: وعدة وفاة.

إذا مات زوجها، لأن اعتدادها به واجب بأصل الشرع، فجاز الخروج له كسائر الواجبات.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت