فصل في زكاة الغنم
قوله: إلى أربعمائة.
ففيها أربع شياه، وفاقًا للأئمة الثلاثة.
قوله: ثم تستقر.
أي الفريضة في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا.
قوله: ولا هرمة.
هي الكبيرة الطاعنة في السن.
قوله: ولا أكولة.
أي سمينة.
قوله: وصغيرة من صغار غنم.
يتصور أن يكون النصاب كله صغارًا، بأن يبدل الكبار بصغار في الحول، أو يكون عنده نصاب من الكبار نتج نصابًا من الصغار، ثم مات الأمات وحال الحول على الصغار.
قوله: على قدر قيمة المالين.
أي الصغار والكبار، وما عطف عليهما، فلو كانت قيمة المخرج، إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين وقيمته إذا كان جميع إلنصاب صغار ففرضا عشرة، وكان النصف من هذا، والنصف من الآخر وجب إخراج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر.
قوله: كنجاتي.
وإحداها نجتي والأنثى نجتية؛ قال عياض: هي إبل غلاظ ذات سنامين.
قوله: وعراب.