قوله: كحول التجارة... الخ.
أي كما ينقطع حول التجارة بنيته، فنية عبيدها لقطع الطريق بهم ونحوه.
قوله: بصفه غير معيبة.
أي بصفة الإبل جودة ورداءة، ما لم تكن الإبل معيبة فلا تؤخذ منها معيبة لا تجزىء في الأضحية، وإن كانت الشاة من الضأن، أعتبر أن يكون لها ستة أشهر، وإن كانت من المعز فسنة فأكثر وتكون أنثى فلا يجزىء الذكر، وكذلك شاة الجبران، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا من جنس غنم البلد.
قوله: وفي المعيبة صحيحة... الخ.
فلو كان عنده خمس من الإبل مراضًا، وحال عليها الحول، فيقال: لو كانت صحاحًا كانت قيمتها مائة مثلًا، ووجبت فيها شاة قيمتها خمسة وقيمتها مراضًا ثمانون ونسبة النقص وهو عشرون إلى القيمة خمس فتنقص قيمة الشاة خمسًا، فتجب فيها صحيحية تساوي أربعة.
قوله: ثم في كل خمس شاة... الخ.
ففي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه إجماعًا.
قوله: وهي ما تم لها سنة.
سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل، وليس كون أمها ما خاضًا شرطًا، وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب الأحوال.
قوله: وشرامًا بصفته.
أي صفة الواجب فيخرجها، ولا يجزىء ابن لبون إذًا، لأن عنده الواجب.
قوله: وهو ما تم له سنتان.