قوله: وإن وقع بعرفة صلى ثم دفع [1] .
أي إذا وقع الكسوف بعرفة صلى ثم [دفع (1) ] منها وهذا مبني على أن الكسوف يتصور في كل يوم وليلة من الشهر، وكذا قولهم إذا اجتمع عيد وكسوف وقولهم إن غاب خاسفًا ليلًا، وقيل: لا يتصور كسوف الشمس إلا في الاستسرار، وهو ثامن عشري الشهر وتاسع عشريه، ولا يتصور الخسوف للقمر إلا في الأبد، واختاره الشيخ تقي الدين، وتبعه في الإقناع.
قال في الفروع: ورد بوقوعه في غيره.
(1) في (هـ) :"رفع".