أي وجود الكسوف، فلو شك فيه في غيم لم يصل ولا يعمل بقول المنجمين لأنه لا يجوز العمل به.
قوله: وبقائه.
أي بقاء الكسوف فلو شك في التجلي لحصول غيم صلي لأن الأصل بقاؤه وإن كان قد ابتدأها أتمها من غير تخفيف.
قوله: وذهابه.
أى ذهاب الكسوف كله، فلو انكشف الغيم عن بعض النير ولا كسوف عليه وهو في الصلاة أتمها لأن الأصل عدم الذهاب.
قوله: فلا بأس.
أي حرج في ذلك ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة، ولا على سجدتين فيها، لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه.
قال في الفروع: والركوع متحد.
قال ابن قندس: معنى اتحاد الركوع أن ركعة الصلاة ليس فيها إلا ركوع، فشرعت الزيادة فيه بخلاف السجود، لأنه غير متحد بل متعدد، لأن في كل ركعة سجدتين فلم تشرع الزيادة فيه.
قوله: إلا لزلزلة دائمة.
فيصلي لها، والزلزلة: رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها.
قوله: وتقدم جنازة على جمعة وعيد.
أمن فوتهما ليس مكررًا مع ما قبله، لأن ذاك فيما إذا أجتمع الكسوف والجنازة مع ما ذكر، وهذا فيما إذا انفردت مع المذكور، ولم يكتف بالمفهوم قصدًا للتوضيح.