فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 1534

قوله: طبيب.

سمي بذلك لحذقه وفطنته.

قال الجوهري: كل حاذق طبيب عند العرب ويكفي من الطبيب غلبة الظن [1] .

قوله: لقادر على قيام.

أي خارجها إن قدر على الخروج منها، إما إن عجز عن القيام فيها والخروج منها جاز له أن يصلي جالسًا، ويلزمه الاستقبال وأن يدور إلى القبلة كلما انحدرت، وقيل لا يلزمه أن يدور كالنفل فيها على الأصح وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة.

قوله: ومطر ونحوه.

كثلج وبرد وأن قدرعلى النزول من غيره مضرة لزمه القيام والركوع كغير حالة المطر، ويومئ بالسجود لا في المطر ونحوه من الضرر ولا إعادة.

قوله: أو عجزا عن ركوب.

إن نزل عن الراحلة فإن قدر بأجرة فكما وضوء على ما تقدم، ذكره أبو المعالي.

قوله: ولا تصح لمرض.

أي لا تصح الصلاة على الراحلة قاعدًا لعذر المرض فقط إذ لا يزول بصلاته عليها.

قوله: ومن بماء وطين يومئ.

أي إذا لم يمكنه الخروج منه.

(1) الصحاح للجوهري: 1/ 170 مادة (طبب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت