فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1534

قال في الفروع: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقًا للشافعي.

قوله: ونحوه.

أي نحو ما ذكر كتحميد واستغفار.

قوله: وإلا.

أي وإن عجز عن الكظم.

قوله: بصاق.

هو البزاق والبساق.

قوله: وفي نفل صلاته عليه... الخ.

أي لا فرض ولا يبطل بذلك.

قوله: والصلاة إلى سترة.

أي مع القدرة إجماعًا، حضرًا كان أو سفرًا خشي مارًا أولًا، فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص.

فائدة: سترة مغصوبة ونجسة كغيرها قدمه في الرعاية.

قال في النظم: وعلى قياسه سترة الذهب.

وقال في الإنصاف: الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة.

قوله: وإن لم تكن.

أي توجد للمصلي سترة وكذا إن كانت ومر بينه وبينها وليس وقوفه كمروره على الأصح [كما لا يكره بعير، وظهر رجل ونحوه، ذكره صاحب المحرر، قاله في الفروع.

قوله: أسود بهيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت