أي فيمسح ثلاثة أيام، قال في المبدع لو مسح إحدى رجليه في الحضر، والأخرى في السفر بتوجه لنا خلاف انتهى، قلت: مقتضى كلامهم أنه لا يزيد على مسح مقيم تغليبًا للأصل.
فائدة: يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر الظهر إلى العصر لعذر يبيح الجمع، من مرض وغيره ويمسح لصلاة العصر، ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة، كما قلنا في المقيم، قاله في الإنصاف.
قوله: ومن مسح مسافرًا ثم أقام.
أي مسح ما بقي من اليوم والليلة، فإن لم يبق شيء أستأنف الطهارة.
قوله: فبان بقاؤها صح.
علم منه أنه إن لم يتبين بقاؤها بأن دام الشك أو تبين عدم بقائها لم يصح ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن فعل أعاد مطلقها.
قوله: بشرط تقدم... ألخ.
متعلق بقوله: ويصح على خف.
قوله: كمال طهارة.
أي طهارة كاملة، فلو غسل رجلًا وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يصح المسح، إلا أن يخلع الأولى، ثم يلبسها قبل الحدث، وكذا إن لبس الخفين محدثًا، ثم توضأ وغسل رجليه داخل الخف، أو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه، ثم أدخلهما فيه، أو أحدث بعد إدخالهما الخف قبل أن يصلا القدم.