فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1534

قوله: وجباير.

جمع جبيرة وهي ما يشد على كسر أو جرح أو نحوهما من خشب أو خرق أو نحوهما.

قوله: لا قلانس.

أي فلا يصح المسح عليها ولو كانت محبوسة تحت حلقه، والقلانس: جمع قلنسوة - بفتح القاف وضم السين -، أو قلنسية - بضم القاف وكسر السين - مبطنات تتخذ للنوم والدنيات قلانس كبار كانت القضاة تلبسها.

قوله: ولفائف.

جمع لفافة خرق تشد على الرجل فلا يمسح عليها ولو كان تحتها نعل أو مع مشقة قاله في الفروع.

قوله: إلى حل جبيرة.

يعني أن المسح على الحوائل منه مالا يوقت بالزمن، وهو الجبيرة فيمسح عليها إلى حلها أو برئها، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، ومنه ما يوقت وهو المشار إليه بقوله وغيرها.

قوله: لمقيم.

أي ولو عاصيًا بإقامته، كمن أمره سيده بالسفر لحاجة فأقام، ومثله المسافر دون المسافة.

قوله: لمن يسافر قصر لمن يعص به.

شمل العاصي في سفره المباح بشرب خمر، أو نحوه فيمسح كغيره لأن سفره ليس بمعصية.

قوله: أو سافر بعد حدث قيل مسح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت