فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1534

قوله: ونوى صح.

أي نوى الوضوء أو الغسل، أو التيمم المفعول به صح ما ذكره، قال في الإنصاف ظاهر كلامه في الفروع وغيره، سواء كان من يوضيه مسلمًا أو كتابيًا، وقيل بل مسلم قدمه في الرعايتين انتهى، وقال المجد في شرحه ولو استناب في نفس فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغير أعضاءه كره، لأن الحاجة لا تدعوه إليه غالبًا، ولكن يجزئه خلافًا لداود.

قوله: لا أن أكره فاعل.

يعني لو أكره إنسان آخر على أن يوضيه أو يصب عليه الماء فوضاه أو صبه عليه مكرهًا له لم يصح الوضوء وإن أكره المتوضي على الوضوء فإن فعله لنفسه صح وإلا فلا وكذا أن أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع صحت لا لداعى الإكراه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت