فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1534

فائدة: لو وجد إلا قطع من يوضيه بأجرة المثل وقدر عليها من غير ضروره لزمه ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه، لزمه ذلك، وإن لم يجد صلى على حسب حاله، وفي الإعادة وجهان: كعادم الماء والتراب، قال في الفروع: ويتوجه في استنجاء مثله.

قلت صرح به في مجمع البحرين، قاله في الإنصاف.

قوله: وسن لمن فرغ.

أي من الوضوء وكذا من الغسل قاله في الفائق، وزاد في الإقناع على الشهادتين:"اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك"

اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت استغفرك وأتوب إليك" [1] ."

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يسن الكلام على الوضوء، قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب، بل يكره، قاله جماعة من الأصحاب، قال في الفروع: والمراد بغير ذكر الله كما صرح به جماعة منهم صاحب الرعاية والمراد بالكراهة ترك الأولى، وقال أبو الفرج يكره السلام على المتوضي وفي الرعاية ورد السلام قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل،.

قوله: ويباح تنشيف.

أي من ماء الوضوء، ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة قاله في الشرح ويكره نفض يده قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب اختاره ابن عقيل قال في مجمع البحرين: هو قول أكثر أصحابنا، ثم قال وقيل لا يكره، اختاره الموفق والمجد وغيرهما، قال في الفروع: وهو أظهر.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، انظر: عارضة الأحوذي: 1/ 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت