فصل
قوله: لبيت المال.
يعني حيث لا وارث له فإن كان أحد الزوجين أخذ قرضه وباقيه لبليت المال وإن كان ذوا فرض غيرهما أخذ الكل فرضًا وردًا.
قوله: إلا أن يكون فقيرًا... الخ.
قال في شرحه: وظاهره سواء كان اللقيط عاقلًا أو مجنونًا وهو المذهب.
قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب انتهى.
لكن يأتي في الجنايات أن لولي المجنون المجني على طرفه العفو دون ولي الصغير إلا أن يقال ذلك في غير اللقيط ويفرق بينه وبين غيره، وظاهر كلامه في الإنصاف عدم الفرق بأن استدل لما صححه هنا بكلام من صحيح هذا الوجه في الجنايات.
قوله: فقوله.
أي قول اللقيط، لأنه محكوم بحريته فقوله موافق للظاهر، فيستوفي القصاص والحد.
قوله: وإن ادعى أجنبي.
أي غير واجدة.
قوله: وهو بيده صدق.
أي واللقيط بيد مدعي رقه صدق المدعي هذا إذا كان طفلًا أو مجنونًا.
قال ابن نصر الله في قول المحرر: وإن كان المدعي بالغًا عاقلًا فالقول قوله، أي سواء كان في يد المدعي أو لا فإن إنكاره معتبر ثم استدل له بما يأتي في الدعاوي من أنه إذا تنازعا شخصان صبيا في يديهما يتحالفان ويقسم بينهما