قلت: وهذا غير وارد على كلام الأصحاب، إذ هو في وضوء أو غسل يراد للصلاة بدليل السياق والسباق والباء في بحدث للسببية، أي يجب الوضوء بسبب الحدث فيندفع اعتراض الحجاوي في الحاشية.
قوله: وتجب التسمية.
أي قول بسم الله ومحلها اللسان، لأنها ذكر وصفتها بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كاسم الخالق ونحوه على الأشهر، قال المجد في شرحه: ومحله كما لها عقب النية لتشمل كل فعل مفروض أو مسنون ومحل الأجزاء عند أول واجب.
قوله: لكن إن ذكرها... الخ.
أي لو نسي التسمية في الابتداء ثم ذكرها في الأثناء ابتدأ لأنه أمكنه إن يأتي بها في الجميع وقيل يكفي أن يأتي بها حيث ذكرها ويبني، قال الحجاوي في الحاشية عنه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره القاضي والموفق في المغني والكافي والشارح وابن عبيدان وابن تميم وابن رزين في مختصره والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير، وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس انتهى، وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتاب نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع والعسكري في كتابه المنهج خلافًا لما صححه في الإنصاف وحكاه في الفروع ولم يذكر غيره.
قوله: وتكفي إشارة أخرس.
أي برأسه أو طرفه أو إصبعه.
قوله: وترتيب.