فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25055 من 466147

فإن لا تكنه أو يكنها فإنّه أخوها غذته أمّه بلبانها

وقد ضعّفوا بعض أحاديث الحجازيين ، وحملوا الأخرى على أنّ الأنبذة سمّيت خمرا فيها مجازا.

قالوا: يدلّ على أنه لا يحرم من الأنبذة إلا ما أسكر ما

أخرجه الطحاوي عن أبي موسى قال: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنا ومعاذ إلى اليمن ، فقلنا: يا رسول اللّه ، إنّ بها شرابين يصنعان من البرّ والشّعير أحدهما يقال له: المزّ ، والآخر يقال له: البتع فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «اشربا ولا تسكرا» «1» .

قالوا: ويدلّ من جهة النظر لما ذكرناه من أن قليل الأنبذة ليس بحرام أنّ اللّه ذكر فِي علّة تحريم الخمر قوله: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فوجب لهذه العلة ألا يحرم من المسكرات إلا القدر المسكر ، لأنه هو الذي توجد فيه هذه العلة ، ولكن انعقد الإجماع على تحريم قليل الخمر وكثيرها ، فوجب أن يبقى قليل الأنبذة على الإباحة.

ونحن إذا تأملنا فِي أدلّة الفريقين ما ذكر منها وما لم يذكر ترجّح عندنا قول الحجازيين ، لأنّ الصحابة لمّا سمعوا تحريم الخمر فهموا منه تحريم الأنبذة ، وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشّارع. وقد ثبت ذلك من حديث أنس «2» قال: كنت ساقي القوم حين حرّمت الخمر فِي منزل أبي طلحة ، وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيخ ، فحين سمعوا تحريم الخمر أهرقوا الأواني وكسّروها ، والفضيخ نقيع البسر.

وقد اتفقوا مع الحجازيين على أنّ اللّه حرم من عصير العنب الكثير للسّكر ، والقليل ، لأنّه ذريعة إلى الكثير ، فوجب أن يكون كذلك فِي سائر الأنبذة ، حيث لا فارق.

تحريم الميسر

قد ذكر اللّه الميسر مع الخمر هنا ، كما ذكره معها فِي آية المائدة [90] ، فما قلناه فِي دلالة الآية على تحريم الخمر يقال أيضا فِي الميسر.

وقد ذكرنا أصل الميسر واشتقاقه ، وأنه كان يطلق على ضرب القداح على أجزاء الجزور قمارا ، ثم أطلق على النرد وكل ما فيه قمار. ونريد هنا أن نبيّن صفة الميسر عند العرب باختصار.

(1) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 220) .

(2) رواه البخاري فِي الصحيح (5/ 225) ، 65 - كتاب التفسير ، 10 - باب قوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ حديث رقم (4617) ، ومسلم فِي الصحيح (3/ 1570) ، 36 - كتاب الأشربة ، 1 - باب تحريم الخمر حديث رقم (3/ 1980) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت