وروي عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «الخمر من هاتين الشّجرتين:
النخلة والعنبة» «1» .
وروي عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ من العنب خمرا ، وإنّ من العسل خمرا ، ومن الزّبيب خمرا ، ومن الحنطة خمرا ، وأنا أنهاكم عن كلّ مسكر» «2» .
فذلك جميعه يدل على أن الأنبذة تسمّى خمرا فتكون حراما ، ويدل على حرمتها - قليلها وكثيرها - ما
روي عن عائشة أنها قالت: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن البتع وعن نبيذ العسل فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: «كلّ شراب أسكر فهو حرام» «3» أخرجه البخاري
، وما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» «4» .
وقد احتجّ العراقيون على أنّ الأنبذة لا تسمّى خمرا ، ولا يسمّى خمرا إلا الشيء المشتدّ من ماء العنب باللغة وبالسنة أيضا.
أما السنة فما
روي عن أبي سعيد الخدري قال: أتي النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بنشوان فقال له:
«أشربت خمرا؟» فقال: ما شربتها منذ حرّمها اللّه ورسوله. قال: «فما شربت؟» قال:
الخليطين. قال: فحرّم رسول اللّه الخليطين «5»
.فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولم ينكره عليه. قالوا: ولو كان ذلك يسمّى خمرا لما أقرّه عليه ، إذ كان فِي نفي الاسم الذي علّق به حكم نفي الحكم ، والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا يقرّ أحدا على حظر مباح ، أو إباحة محظور.
وقد روي عن أنس بن مالك يحدّث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «الخمر بعينها حرام ، والسّكر من كلّ شراب» «6» .
وأما اللغة فقول أبي الأسود الدؤلي وهو حجة فِي اللغة:
دع الخمر تشربها الغواة فإنّني رأيت أخاها مغنيا بمكانها
(1) رواه مسلم فِي الصحيح (3/ 1573) - كتاب الأشربة ، 4 - باب بيان أن جميع ما ينبذ حديث رقم (13/ 1985) .
(2) رواه أحمد فِي المسند (4/ 273) ، وأبو داود فِي السنن (3/ 325) ، كتاب الأشربة باب الخمر حديث رقم (3676) ، والترمذي فِي الجامع الصحيح (4/ 262) ، كتاب الأشربة ، باب فِي الحبوب حديث رقم (1873) .
(3) رواه البخاري فِي الصحيح (6/ 302) ، 74 - كتب الأشربة ، 4 - باب الخمر من العسل حديث رقم (5585) .
(4) رواه أبو داود فِي السنن (3/ 326) ، كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر حديث رقم (3681) ، والترمذي فِي الجامع الصحيح (4/ 258) ، كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره حديث رقم (1865) .
(5) ذكره الجصاص فِي كتابه أحكام القرآن (1/ 324) .
(6) رواه النسائي فِي السنن (5 - 6/ 718) ، كتاب الأشربة ، باب الأخبار حديث رقم (5683) .