س: ما علاقة قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأصلحوا بين أخويكم} بالآية التي سبقتها؟ ولماذا قيل {أخويكم} بصيغة التثنية؟
ج: قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} جملة مستأنفة مُقَرِّرَةٌ لما قبلها من الأمر بالإصلاح. والمعنى: إنهم يرجعون إلى أمر واحد هو الإيمان فهم إخوة في الدين {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} يعني: كل مسلمين تخاصمًا وتقاتلًا.
وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى.
س: ما هو الفرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق؟
ج: الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص.
س: هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق أو في مطلق الإيمان (مع الدليل) ؟
ج: في المسألة تفصيل كالتالي:
1 -الفاسق [قد] يدخل في اسم (الإيمان المطلق) [إذا قُصِد به الإيمان] الذي يشمل الإيمان الكامل والإيمان الناقص كما في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ؛ فإنَّ من أعتق فاسقًا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة، ككفارة الظهار والقتل، أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء.
2 -قد لا يدخل في اسم (الإيمان المطلق) أي: إذا أريد بالإيمان الكامل:
أ - كما قوله تعالى: {إِنَّمَا [1] الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تُليت عليهم آياته [2] زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون [3] } لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية الكريمة الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص.
ب - و قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة [4] ذات شرف [5] يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن ... ) )أي: كامل الإيمان فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان.
(1) {إِنَّمَا} : أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه
(2) {آيَاتُهُ} أي: قرئت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية.
(3) {زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} أي: زاد إيمانهم بسبب ذلك {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} أي: يفوضون جميع أمورهم إليه لا إلى غيره.
(4) النهبة بضم النون: هي الشيء المنهوب، والنهب: أخذ المال بالغلبة والقهر
(5) (ذات شرف) أي: قدر. وقيل: ذات استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم.