فهرس الكتاب
الصفحة 210 من 359

يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تُنكر ضرَّت العامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيِّروه أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب منه} أعاذنا الله من عقاب الله."

يقول:"فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها؛ بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة".

وأصحاب المنكرات الباطنة تقوم عليهم الحجة بالنصح والتذكير العام، فلو أنك وقفت في المسجد محذراً من بدعة ومخوفاً منها، والمستمعون أمامك فيهم من يعلم في نفسه أنه معتقد لهذه البدعة، فقد قامت عليه الحجة في نفسه، وهذه هي فائدة التذكير العام، وكذلك لو تكلمت في مسجد من المساجد عن شر الزنا وخطره وضرره، فكل جالس همَّت نفسه بالزنا، فأنت قد خاطبته وأقمت عليه الحجة، وهذا هو بالنسبة لمن يفعل المعصية سراً ويكتمها، أما المعلِن المجاهر فله حكمٌ آخر.

من درس: أحكام هجر المبتدع

فأجاب رحمه الله:"الهجر الشرعي نوعان: أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات، والثاني: بمعنى العقوبة عليها".

أي الأول: أن تهجر أنت المنكر وتتركه، والآخر العقوبة، وهو أن تعاقب صاحب المنكر بهجره وقطيعته.

ومن الأدلة على النوع الأول وهو هجر الشيء بمعنى تركه والابتعاد عنه، مثل قوله تعالى: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ [المدثر:5] والرجز: الشرك، وعبادة الأصنام.

وقوله صلى الله عليه وسلم: {والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه} .

وهناك علاقة بين الهجر والهجرة في لغة العرب، وعادةً ما يكون اتفاق وتقارب في المعنى اللغوي والشرعي إذا تقارب اللفظان في المبنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام